فِيه، فلا شَيْءَ على الأول بجُرحِه، فلو عاد بعد إِزْمانِ الثاني وجرحَهُ جرَاحَةً أخْرَى، نُظِرَ؛ إِنْ أَصَابَ المذْبَحِ فهو حلالٌ، وعليه للثاني مَا انْتَقَص من قِيمتَه بالذَّبْح، وإلاَّ حَرُمَ الصيدُ، وعليه إنْ ذَفّفَ قيمته مَجْروحًا بجراحته الأُولَى، وبجراحة الثَّانِي، وكذا إِنْ لم يذفِّفْ، ولم يتمكن الأَولُ مِنْ ذَبْحه، وإنْ لم يُمَكَّن وتركَ الذَّبْحَ -عاد الخِلاَفُ السابق.

فعلى أحدِ الوجْهين: ليس على الأَوَّلِ إلاَّ أَرْشُ الجراحةِ الثانية لتقْصِيرِ المالِكِ.

وعلى أَصَحِّهما: لا يَقْتَضِي الضمانَ عليه. وعلى هذا فعن "صَاحِب الإِفْصَاحِ" وجهٌ؛ أن عليه نِصْفَ القِيمَةِ، وخرّج المخرِّجُونَ الصُّورَ على الخِلاَفِ المذكَورَ فِيمَا إذا جَرَحَ عَبْدًا مُرتَدًّا، فأسلمَ فجرحه سيِّدُه، ثم عاد الأول وجرحه جراحة أُخْرَى، ومات مِنْهما، وفيما يلزم وجهان:

أحدُهما: ثُلُثُ الدِّيَة؛ [لأن الموتَ حَصَلَ بثلاثِ جنَايَاتِ إِحْدَاها مَضْمُونةٌ، وعلى هذا فهاهنا يجب ثُلُث الْقِيمة] (?).

والثَّانِي: وبه قال القَفَّالُ رُبْعُ الدِّيَةِ؛ لأن الأَرْشَ عند تعدد الجَانِي يوزع على عَدَدِ الرؤوسِ بالحصص ثم ما يخصُّ الواحِدَ يُوزع على حالتِي الضمَانِ والإِهْدَارِ، فعلى هذا يجبُ هاهنا رُبْعُ القِيمَةِ، وعن "صَاحِب التقريبِ": أنه تعودُ في التوزِيع الطرق المذكورَةُ في المسألة [الطويلة الذَّيْلِ] (?) ونَظْمُ الكتاب يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الوجْهِ الذاهِب إلى وُجُوبِ تمام القِيمَةِ، والظَّاهِرُ التوزيعُ كما مرَّ، وهذه صورةٌ تدخل في البابِ نُورِدُهاَ مَنْثُورةً.

الاعتبارُ في التَّرْتيبِ والمعِيَّةِ بالإصابةِ لا بِابْتِدَاءِ الرَّمْيِ.

الأولى وقع بَعِيرَانِ في بِئْرٍ احدُهما فَوْقَ الآخِر، فطُعِنَ [الأَعْلَى] (?) ومات الأَسْفَلُ بِثقَلِه فهو حرامٌ، وإن نَفَذَتِ الطَعنةُ فأصابَتْهُ أيضاً -حَلّ، وإن شَكّ في أنّه مات بالثِّقَلِ أو بالطَّعْنَةِ النافِذَةِ، وقد علم أنها أصابَتْه قبل مُفَارَقَةِ الرَّوحِ -حَلَّ؛ كالصيدِ يُصِيبه السهمُ في الهواءِ ثم يَقَعُ على الأَرْضِ، وإن شك في أنها أصابَتْهُ بعد مُفَارَقة الرُّوحِ أو قبلها:

قال "صَاحِبُ التهذِيب" في "الفَتَاوَى": يحتمل وَجْهيْن بناء على أن العبْدَ الغائِبَ المنقطع خبره: هل يجوزُ إعَتاقُه عن الكفَّارة؟

الثانية رمى إلى غيْرِ مَقْدُورٍ عليه، فصار مَقدُورًا عليه، ثم أصاب غيرَ المذْبَحِ لم يحلَّ المَرْمِيُّ، ولو رَمَى إلى مَقْدُورٍ عليه، فصار غيرَ مَقْدُورٍ عليه، فأصاب مَذْبَحُه يَحِلّ.

الثالثة ولو أرسل سَهْمَيْن، فأصابَا مَعًا حلَّ، وإن أصاب أَحدُهما بعد الآخَرِ، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015