أَزْمَنَه الأولُ، ولم يصب الثاني المذْبَح لم يحلَّ، وإن أصابه -حَلَّ، وإن لم يُزْمِنه الأول وقتله الثاني-حَلّ.

وكذا لو أرسل كلْبَيْنِ فأزمنه الأولُ، وقتله الثاني لم يَحِلَّ، قطعَ المذْبَح أو لم يقطع، وكذا لو أَرْسَلَ سَهْمًا وكَلْباً، إنْ أَزْمَنه السهمُ، ثم أصابه الكَلْبُ لم يحِلّ، وإنْ أَزْمنه الكلبُ ثم أصاب السهمُ المذبحَ -حلّ.

الرابعةُ صَيْدٌ دخل في دَارِ إنسانٍ وقلنا: "الصحيحُ أنه لا يملِكُه، فاغلق أَجْنبيٌّ البابَ لا يملكه صاحِبُ الدارِ ولا الأَجْنبِيُّ.

أما صاحبُ الدارِ، فلأنه لم يَقْصِدْ، والأجنبيُّ مُتَعدٍّ لم يحصل الصيد في مِلْكه، بخلاف ما إذا غَصَبَ شبكةً واصْطادَ بها.

الخامسة لو أخذ الكلْبُ المُعَلَّمُ صَيْدًا بغيرِ إرْسالٍ ثم أخذه غيرُه مِنْ فَمِه، ملكه الآخِذُ على الصَّحِيح، كما لو أخذَ فَرْخَ الطائِر من شجرته، وغيرُ المعلَّمِ إذا أرسله صاحبُه فأخذ صَيْدًا، فأخذه غيرُه مِنْ فِيهِ وهو حَيٌّ -وجب أنْ يكُونَ للمرْسِلِ، ويُجْعلُ إرسالُه كنصْبِ شبكةٍ تعقَّل الصيدُ بها، ويحتمل خلافه؛ لأن للكلْب اختيارًا.

السادسة إذا تعقَّل الصيدُ بالشبكةِ، ثم قلع الشبكةَ [وذهب بها،] (?) فأخذه إنسانٌ نُظِرَ؛ إنْ كان يَعْدُو ويمتنعُ مع الشبكة -ملكَهُ الآخِذُ، وإن كان ثقلُ الشبكةِ يُبْطل امتناعَه، بحيث يتيسر أخذه فهو لصاحِبِ الشبكةِ لا يملكُه غيرُه.

السابعة ذكر القاضي ابنُ كجٍّ: فيما إذا أرسل كلْبَه، فحبس صَيْدًا، فلما انتهى إليه أفلتَ الصَّيْدُ -وَجْهَيْنِ، في أَنَّهُ هل يملكه من أخذه أو هو مِلْكُ الأول بالحبْسِ (?)؟

الثامنة وأنه إذا أقام بَيِّنَةً على أنه اصطاد الصيدَ، وأقام الآخر بينةً على أنه اصطادَهُ، ففيه الخِلافُ المشهور في تَعَارُضِ البَيِّنتيْنِ.

التاسعة وأنه لو كان في يَدِ رجُلٍ صيدٌ، فقال الآخر: أنا اصْطَدْتُ هذا الصيدَ، فقال صاحِبُ اليَدِ: لا عِلْم لي بذلك -لم يقنع منه بهذا الجوابِ، بل إِمَّا أنْ يَدَّعِيه لِنَفْسِه، أو يسلمه إلى مدعيه (?) والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015