لًا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" ولأن اللعان معنى لو وجد في صلب النكاح، أوجب التحريم المؤبَّد، فكذلك إذا وجد خارجه كالرَّضَاع، وهل يجب بلعانه حد الزنا عليها؟ فيه وجهان، وربما بين على أن المرأة هل تلاعن في معارضة لعانه؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما في النكاح الصحيح؛ فعلى هذا لعانه يقتضي حدَّ الزنا عليها.

وأصحهما: المنع؛ لأن لعانه لِنَفْي النسب، وذلك لا يَتعلَّق بها، فعلَى هذا لا يوجب لعانُه الحَدَّ عليها، وإلا فقد أرهقناها إلى مما لا محيص لها عنه، هذا إذا كان هناك ولَدٌ منفصل.

وهل الحمل كالوَلَد في جواز اللعان؟ فيه خلاف نذكره في الفَصْل التالي لهذا الفَصْل فيما إذا أبان زوْجَتَه، ثم قذفها، وصاحب الكتاب تعرَّض له في أحكام نَفْي الولد قريبًا من آخر اللعان، وإن لم يكن هناك ولَدٌ ولا حمل، فلا لعان، كما في قَذْف الأجنبيِّ، ولو قَذَف في نكاح يعتقد صحته، ولاَعَنَ على ذلك الاعتقاد، ثم بان فَسَاد النكاح، ولا ولَدَ، فيُقَضَى بإندفاع الحد أم لا؟ فيه وجهان، حكاهما الإِمام وقرَّبَهما من الخلاف المذكور فيما إذا لاَعَنَ في الرِّدَّة، وأصر.

أحدهما: نَعَمْ، ويكون اللعان الفاسِدُ درء الحد.

وأصحهما، وبه أجاب ابن الحدَّاد، وعليه جرى الشيخ أبو علي -رحمهما الله- لا لأنَّا تبيَّنَّا فساد النكاح، فيلغو، كما لو علمنا الحال الذي في الإبتداء، لا تمكنه من اللِّعان، وعلى هذا لا يتأبَّد التحريم، ولا يثبت شيْءٌ من أحكام اللعان.

قَالَ الغَزَالِيُّ: فَإِنْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا لاَعَنَ (ح) لِدَفْعِ النَّسَبِ إِنْ كَانَ وَلَدٌ وَإلاَّ فَيُلاَعِنُ لِدَفْعِ الحدِّ* وَإنْ عَفَتْ فَلاَ* وَإِنْ قَذَفَ بَعْدَ البَيْنُونَةِ لاَعَنَ (ح) إِنْ كَانَ وَلَدٌ وَإِلاَّ فَلاَ* وَإِنْ قَذَفَهَا فِي النِّكَاحِ بِزِناً قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يُلاَعِنْ (ح) إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ* وَإِنْ كَانَ فَوَجْهَانِ لأنَّهُ قَصَّرَ بِذِكْرِ التَّارِيخِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه ثلاث صور:

أحدها: قذف زوجته، ثم أبانها له أن يلاعن لنَفْي الولد، إن كان هناك وَلَدٌ، ولإسقاط عقوبة القذف، إن لم يكن وَلَدٌ، إذا طالبت بالعقوبة؛ وهذا لأن القذف وُجِدَ في النكاح، وبه حاجة إلى إظهار الصِّدْق، وإلى الإنتقام منْها لتلطيخها فراشه، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015