ولو قال قائلٌ مشيراً إليها، هذه زوجتُكَ فقال: لا، فهذا أظهر في كونه إقْراراً بالطلاق، ولو قال (مر اطلاق ده) (?) فقال الزوج: (دا دم) (?) فهو صريح في إيقاع الطلاق أو كناية؟ فيه مثل هذَيْن الوجهين، قال القاضي: هو صريحٌ يعود الخطاب في الجواب، ونَظْم الكتاب يقتضي ترجيحه.

وقال غيره: هو كناية، وهو الأشبه وعن طريقة القاضي أنَّه لو قيل له: (طلاق زن داده اى) (?) فقال: (دادم) (?)، فهُوَ إقرار بالطلاق، ولو قال: (دادم) (?)، لم يقع به الطلاق، وفي "فتاوى القَفَّال": أنَّه لو قيل له (زن طلاق دادى) (?) فقال: (داده) (?) فهو إقرارٌ بالطلاق، وليكن هذا فيما إذا كان القائل مستخبراً، فإن قول القائل بالعجمية (زن إطلاق دادى) (?)، يصلح للاستخبار ولالتماس الإِنشاء، فأما قوله (زن طلاق داده اى) (?) فهو صريح في الاستخبار.

ولو قيل له: (زن طلاق) (?) فقال: نَعَمْ أو قيل: (زن دادى) (?) فقال: (دادم) (?) لم يكن ذلك إيقاعاً، قاله القفَّال، وأورد صاحب الكتاب في خلاَل هذه الصورة صورةً هي من جنْسها، وإن لم تتعلَّق بالطلاق؛ اقتداءً بالإِمام، والصورة ما إذا قال الدلال لبائع المتاع: بعْت هذا من فلان بكذا؟ فقال: نعم، قال الإِمام وصاحب الكتاب: إنه جواب للدَّلاَّل، وليس هذا خطاباً مع المشتري، ويمثله أجابا فيما إذا قال: بعْت، ولم يذكر الثمن، ولم يأتِ بما يصلُح أن يجعل ابتداءَ خطاب مع المشتري، والحاصل بأنهما قالا إنه لا ينقعد البَيْعُ بذَلِك، وإن قَبِلَ المشتري، ونحن قد حَكَيْنا في صيغ البَيْع وجهَيْن في انعقاد البيع، سواءٌ قال: نعم أو قال: بعْت، وقبل المشتري، وحكينا في مثل ذلك وجهَيْن في النكاح، وبيَّنَّا أن الأظهر عند الأئمة فيهما الانعقاد، ولو فرق بين البيع و [بين] النكاح، فجعل الأظهر في النكاح المنْعَ؛ لأنَّه لم يُصرِّح بأنَّه زوج منها كان ذلك مناسباً، لما قيل فيما إذا قال: زُوِّجْتُها منك، فقال: قَبِلْتُ، ولم يقل نكاحَها، ويجوز أن يعلَّم؛ لما ذكرنا قولُه "لم يكن هذا خطاباً مع المشتري" بالواو.

فَرْعٌ: إذا قيل له أطلقق زوجْتَك؟ فقال: قد كان بَعْض ذلك، لم يجعل ذلك إقراراً بالطلاق، لأنَّه ربما جرت بينهما مخاصَمَةٌ، وملاحَّة، وسؤال طلاق من جهتها، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015