زوجتك طالقٌ، فقال: نعم كان ذلك إقراراً منْه بالطلاق، فإن (?) كان كاذباً، فهي زوجته في الباطن، ولو قال: أردتُّ الإِقرار بطلاقٍ سابقٍ، وقد راجعْتُها، صُدِّق، وإن قال: أبنتها، وجدَّدتُّ النكاح، فعلى ما ذكَرْنا فيما إذا قال: أنْتِ طالقٌ أمسِ، أو في الشَّهْر الماضي، وفسَّره، بذلك، ولو قيل له ذلك على سبيل التماس الإِنشاء فإن قال في الجواب: نَعَم، طُلِّقَت، ولا إشكال في وقوع الطلاق، وإن اقتصر على قوله "نعم"، فقولان:

أحدهما: أنَّه كنايةٌ لا يقع الطلاق به إلا بالنِّيَّة؛ لأنه لم يلْفِظْ بالطلاق، وما في معناه.

والثاني: ويُحْكَى عن الإِمْلاء واختيار المزني: أنَّه صريح؛ لأن السُّؤال يَعُود في الجواب، وقد جَرَى اللفظ الصريح في السؤال، فكأنَّه قال نعم، طَلَّقْت، ولهذا كَانَ صريحاً في الإِقرار حتَّى لو قال القاضي للمُدَّعَى عليه: أعَلَيْك المالُ الَّذي يدعيه، فقال: نعم، كان مقرًّا، قال الأئمة: والقولان مبنيان على أنَّه إذا قال الوليُّ: زوجتُكَ ابنتي، فقال: قبِلْتُ، ولم يقُلْ نكاحَهَا، هل يصحُّ النكاح، وقضية هذا البناء ترجيحُ قول الكناية، لكنَّ ابن الصباغ والقاضي الرُّويانِيّ رجحا كونه صريحاً، ومنهم من لا يذكر غيره، وفي كلام بعْض النقلة، إثبات الخلاف على الإِطْلاَق من غير فَرْق بين قصْد الاستخبار والتماس الإِنْشَاء، حتَّى لا يكون قوله "نعم" في صورة الاستخبار صريحاً في الإِقرارِ على قولٍ، فيجوز أن يعلَّم لذلك قولُه:"كَانَ إقْرَاراً" بالواو، والظاهر التفصيل كما بيَّنَّاه، ولو قيل له: ألَكَ زوجَة؟ فقال: لا فعن "الإِملاء": أنَّه لا يقع به الطلاق، وإن نوى، وإنَّما هو كذِبٌ محضٌ، وهذا ما أورده كثير من الأصحاب، ولم يجْعلوه إنشاءً، ولا بأْس لو فرَّق بين أن يكون السائل مستخبراً أو ملتمساً إنشاءَ الطلاقِ، كما في الصورة السابقة؛ لأنا ذكرنا في كنايات الطلاق أنَّه لو قال مبتدئاً: لسْتِ بزوجةٍ لي، كان كناية على الظاهر، وذَكَرَوا وجهَيْن، في أنَّه صريحٌ في الإِقرار أو كناية.

أحدهما: وبه قال القاضي الحُسَيْن: أنَّه صريحٌ، كما لو ادعت أنَّك نكحتني فأنْكَر، يحكم بأنه لا نكاح بينهما, ولو رَجَع، وادَّعى الزوجية، لم يُقْبَل، وأشبههما أنَّه كناية (?) فيه؛ لجواز أن يريد نَفْيَ فائدة الزوجات؛ لما بينهما من سوء العشرة، وهذا ما أورده في "التَّهْذيب" قال: ولها تحليفُه أنَّه لم يُرِدْ طلاقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015