وعده بالطلاق من جهته، أو تعليق طلاق، ومثل ذلك يصحّح مثل هذا اللفظ، فإن فسّر بشيْء من ذلك، قبل وأن كان السُّؤَال [كان] (?) عن ثلاث، ففسر بواحده وإن كان عن أو اثنتين، قُبِل، وإن لم يُفَسر بشيْء قال في "التتمة": إن السؤال عن ثلاث لزمه الطلاق [وإن كان عن واحدة] واحدة لم يلزمه شيء؛ لأن الطلقة الواحدة، لا بَعْض لها، والأصل أنْ لا طلاقَ فِي وَاحِدٍ من الطرفين نظر (?) لا يخفى.
قَالَ الغَزَالِيُّ: وَلَوْ عَلَّقَ طَلاَقهَا بِتَمْييزِ النَّوَاةِ الَّتِي أَكَلَتْهَا عَمَّا أَكَلَهُ فَبَدَّدَتْ برَّتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ نِيَّتُهُ التَّفْرِيقَ، وَلَوْ عَلَّقَ طَلاقَهَا عَلَى ابْتِلاَعِ تَمْرَةٍ فِيهَا وَعَلَى القَذْفِ وَالإمْسَاكِ بَرَّتْ بِأَكْلِ النِّصْفِ، وَلَوْ عَلَّقَ بِالنُّزُولِ مِنَ السُّلَّمِ وَبِالصُّعُودِ وَالوْقُوفِ تَخَلَّصَتْ بِالطَّفْرَةِ وَبِالحَمْلِ وَالانْتِقَالِ إِلَى سُلَّمٍ آخَرَ، وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ أَوْ رَغِيفٍ تَخَلَّصَتْ بِتَرْكِ حَبَّةِ مِنَ الرُّمَانَةِ وَفُتَاتٍ مِنَ الرَّغِيفِ، وَمَهْمَا كَانَ لِلَفْظِهِ مَفْهُومٌ في العُرْفِ وَوَضْعٌ في اللِّسَانِ فَعَلَى أَيُّهِمَا يُحْمَلُ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُضْبَطُ بَلْ تَارَةً يُرَجَّحُ العُرْفُ وَتَارَةً اللُّغَةُ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ دَرَجَاتِ العُرْفِ وَظُهُورِ اللَّفْظِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: هذه صورة يتلطف فيها للتحرز من الحَنِث بضرب من الحيلة، وهي أربع إحداها إذا أكَل الزوجان تَمْراً أو مشمشاً وخَلَطا النَّوَى، ثم قال إن لم تميزي نوى ما أكَلْتِ عنْ نَوَى ما أكلْتُ، فأنْتِ طالقٌ، أو خلَطَتْ دراهمها بدراهمه، فقال: إن لم تتميزي دراهمَك عن دراهمي، فأنتِ طالقٌ قال الأصحاب: يَحْصُل الخَلاَصُ عن الحَنِث بأن تبددها؛ بحَيْث لا يلتقي منْها اثنان؛ فإنها إذا فعَلَتْ ذلك، فقد ميَّزت، نعم، لو أراد التمييز الَّذي يحْصل به التنصيص والتعيين لم يَحْصُل الخلاص بذلك، قال الإِمام: هذا اللَّفظ عنْد الإطْلاق يتبادر إلى الفَهْم منْه التعريف والتعيين، فكان ينبغي أن يُحْمَل اللفظ عليه، فإن أرَاد مُقْتَضَى الوَضْع في اللغة، فيبقى تردُّدٌ في أنَّه هل، يزال الظاهر للإطلاق والأشبه أنَّه يزال، فيمكن أن يعلَّم لهذا قوله في الكتاب "وإذا لَمْ يكن نيته التفريق"؛ لأنَّ على ما ذَكَره الإمَام لا يَحْصُل البرُّ بذلك، إذا لم ينوِ التعريف، وإنما تحصل البينونة إذا نَوَى معْنى اللفظَ بالوَضْع، وهو الفَصْل والتفريق.
قال في "الوسيط" كأن الأصحاب اكْتَفَوْا بوضْع اللغة، إذا لم تكن نية، وقوله في الكتاب "ولو عَلَّق طلاقَها بتمييز النواة التي أكلتها" أي نواة التمر أو التمرة الَّتي أكلتها،