حَرِيقٌ، فلا، ولو أودَعَه خاتماً، وقال: اجعلْهُ في خِنْصَرِكَ، فجعله في البِنْصَرِ، فهو أحرزُ لأنَّها أغلط، لكنْ لو انكسر، لِغِلَظِهَا، ضمن، وكذا لو أمسكه في أنحلته العلْيَا، لأنه في أصْلِ الخنْصر أحْرَزُ، ولو قال: اجعله في البنْصِر، فجعله في الخنْصر، إن كان لا ينتهِي إلَى أصلِ البنصرِ، فالذي فعله أحرزُ، فلا يضمن (?)، وإن كان ينتهي إِلَيْهِ، ضمن؛ لأن ما يثبت في البنْصِر، إذا جعل في الخنْصر، كان يعرض السقوط، ولو أودعه الخاتَمَ، ولم يذكر شيئاً، فإن جعله في غير الخنْصر، لو يضْمَن إِلاَّ أنَّ المرأة قد تختم في غَيْر الخنْصر، فيكون غير الخنْصر في حقِّها، كالخنصر إن كانت مودعة، وإن جعله في الخنْصر، ففيه احتمالانِ عن القاضِي الحُسَيْنِ وغيره:

أحدهما: ويحْكى عن أبي حنيفة -رحمه الله-: أنَّه يضْمَن؛ لأنه استعمالٌ.

والثاني: أنَّه إنْ قصد الحفْظَ، لم يضمن، وإن قَصَد الاسْتعمال، ضمن وفي "الرَّقم" لأبي الحَسَنِ العبَّادِيِّ: أنَّه إن جعلَ فصَّه إلَى ظهر الكف، ضمن، وإلاَّ (?)، فلا؛ كأنه استدلَّ بجعله إلَى ظهرِ الكَفِّ عَلَى قصد الاستعمالِ، لكن من آداب الختم: أن يجعل الفَصُّ إلَى بطْنِ الكَفِّ، وأنه يقدح في هذا الاستدلالِ والجواب المطْلَقِ فيما إذا قَالَ: اجعلْهُ في البنْصِر، فجعله في الخنْصر، يُنْظَر إلَى هذا الخلَاف، ولو أودعه، وقال: لا تخبر بوديعتي أحداً، فخالف فسَرَقَها مَنْ أخبره، أو من أخْبَرَ من أخبره، ضمن المودَعُ؛ لاقضاء الإخْبَار إِلَى السرقة، ولو تلفَتْ بسببٍ آخَرَ، لم يضمن ذكره الشيخ أبو الفَرَج.

وزاد العباديُّ على هذا؛ فقال: لو أنَّ رجلاً من عرضِ الناس سأل المودع، هل عندك لفلانٍ وديعةٌ، فأخبره بها، ضَمِنَها؛ لأنَّ كتمانِهَا من حِفْظِها، فإذا أخبره، فقد ترك الحِفْظَ، والله أعلم.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: السَّادِسُ: التَّضْيِيغ وَذَلِكَ أَن نُلقِيَهُ في مَضْيَعَةٍ، أَو يَدُلَّ عَلَيْهِ سَارِقَاً، أَوْ يَسْعَى بِهِ إِلى مَنْ يُصَادِرُ المَالِكَ فَيَضْمَنُ، وَلَوْ ضَيَّعَ بِالنِّسْيَانِ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ، وَإِنْ سَلَّمَ مُكْرَهَاً فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الظَّالِمِ، وَفِي تَوَجُّهِ المُطَالَبَةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، وَمَهْمَا طَالَبَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015