«فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (?) فلا ينبغِي للإنسانِ إلا أن يزكيَ حُلِيَّ امرأتِه وبناتِه للخروجِ من عهدةِ التكليفِ؛ لأن مَنْ زَكَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا منه بلا نزاعٍ، وَمَنْ [لم يُزَكِّهِ] (?) كان في قيلٍ وقال، جماعةٌ يقولونَ: لاَ عليكَ، وجماعة يقولونَ: إن زكاةَ الحليِّ واجبٌ.
ومما يدخلُ تحتَ هذه المسألةِ: زكاةُ العروضِ الْمُعَدَّةِ للبيعِ والشراءِ (?). أَجْمَعَ عامةُ علماءِ المسلمينَ على أن عروضَ التجارةِ