فقال بعض من لا يُحصل: لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده ونقيضه.
وهذا فاسد. وقد ورد الشرع بمثل ذلك، قال النبي - عليه السلام -: (لا وصية لوارث) فجعل ثبوت الميراث علَماً على نفي الوصية.
ونهى عن مهر البغي (?) فجعل كونها بَغِياً علة لنفي المهر.
وقول النبي -عليه السلام-: (إنَّها ليست بنجَس، إنها من الطَّوافين عليكم) .
ومثل ذلك كثير.
ولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات.
فإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات، والإثبات علة للنفي، كما يجوز أن يجعل الإثبات علة للإثبات، والنفي علة للنفي، ولا فرق بينهما.