الإفطار، الدليل عليه: المريض والمسافر إذا أكلا.
وهذا فاسد؛ لأن العذر غير (?) الغلبة، ومعناهما يختلف؛ لأن العذر [بالمرض] (?) لا يسلب الاختيار. والغلبة تسلب الاختيار، وإذا نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر لا يفيد معنى لفظ العلة، ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه، ولم يكن إفساداً للعلية.
ويدل على ذلك: أن الصائم إذا استقاء عامداً لمرض به كان معذوراً وأفطر بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين المعذور والمختار.
اعتراض سادس:
قول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي (?) .
مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة (?) : عبد تجب في رقبته زكاة التجارة فلا تجب عليه (?) زكاة الفطر، كالعبد الكافر (?) .