فصل

إذا علَّل المسؤول، فنقض الحكم عليه، ففسر لفظ علته بما يدفع النقض، نُظِر (?) :

فإن كان التفسير مطابقاً للفظ العلة قبل منه، وإن كان مخالفاً للفظ علته لم يقبل منه.

وأما التفسير المطابق فمثل أن يقول (?) في المتولِّد بين الغنم والظباء: لا زكاة فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه (?) . فوجب أن لا تجب فيه زكاة. أصله: [225/أ] إذا كان الأمهات من الظباء، وهذا على [قول] أبي حنيفة (?) .

فأما على قولنا، فإن الزكاة تجب (?) .

فيقول الخصم (?) : هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة.

فقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الزكاة بحال، وهي إذا سمنت (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015