منه التكفير بالصوم، والتكفير من أحكامه (?) .

اعتراض رابع:

أن نفرق بين الأصل والفرع مع وجود العلة الموجبة للمنع بينهما (?) .

مثل: أن نقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود الشدة المطربة.

فيقول الخصم (?) : لا يجوز اعتبار النبيذ بالخمر؛ لأن الخمر؛ يكفر مستحلُّها ويفسق شاربُ قليلِها، ولا يكفر مستحل النبيذ ولا يفسق شارب قليلِه.

وهذا فاسد؛ لأن افتراقهما [224/ب] في حكم لا يوجب افتراقهما في حكم آخر. واجتماعهما في علة الحكم يوجب اشتراكهما في الحكم. فكان الفرق في مقابلة الجمع بالعلة بمنزلة معارضة الدليل بما ليس بدليل.

اعتراض خامس:

أن يبدِّل لفظ العلة بغيره، ثم يفسده (?) .

نحو قولنا في الصائم - إذا أكره على الفطر بالأكل والشرب -: إن ما لا يفسد الصوم سهوه لم يفسده إذا كان مغلوباً عليه. أصله: القيء.

فنقول: ليس في كونه مغلوباً عليه أكثر من أنه معذور، والعذر لا يمنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015