هذه الآية قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها، فأنزل الله الآية التي بعد {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} الآية، قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين يوما وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، فالعدة كما هي واجبة عليها، قال: وقال عطاء عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها تعتد حيث شاءت قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
وأخرج ابن أبي حاتم1 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله يعني ولا ترث ثم أنزل الله تعالى بعد {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وأنزل {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُم وَلَد} 2، بين الله ميراث المرأة وتركت الوصية لها والنفقة عليها.
ومن طريق ابن جريج3 عن عطاء وهو الخراساني عن ابن عباس نحوه.
ومن طريق قتادة4: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كانت لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد يعني بقوله تعالى هذه الآية. وكذا جاء عن جماعة من التابعين وستأتي بقية القول فيه في الآية الأخرى.