ونقل1 ابن ظفر عن " "2 وابن عباس كان الرجل3 إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته سنة4 ينفق عليها من ماله5، ثم نزل {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية، فصارت هي عدة المتوفى عنها إلا أن6 تكون حاملا.
145- قوله تعالى: {وَلا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} .
قال عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة: كان الرجل يأخذ عهد المرأة في مرضه أن لا تنكح زوجا غيره فنهى الله عن ذلك وأحل القول بالمعروف.
وقال ابن ظفر: قيل كان السبب في نزولها أن الفاجر كان يدخل على المعتدة فتظهر له شدة الرغبة في التزويج فيطالبها بتعجيل الوقاع.
قلت: وهو موافق لمن فسر السر هنا بالزنا، وقد نقلوه عن أكثر العلماء7.
وقال الشعبي: هو أن يأخذ ميثاقها على أن لا تتزوج غيره ففسر المواعدة