140- قوله ز تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه} [الآية: 230] .

قال الثعلبي: نزلت هذه الآية في تميمة1، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت رفاعة بن وهب بن عقيل فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير النضري فطلقها، فأتت نبي الله فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، ولقد طلقني قبل أن يمسني أفأرجع الى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة"، لا الحديث، قال: فلبثت ما شاء الله ثم رجعت فقالت: إن زوجي كان قد مسني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "كذبت بقولك الأول فلن نصدقك" فلبثت حتى قبض النبي فأتت أبا بكر فردها، ثم أتت عمر فردها، وقال لها: لأن رجعت لأرجمنك.

قلت: أصل القصة في "الصحيحين"2 وليس في شيء من طرقه أن الآية نزلت فيها وإنما أوردته تبعا للثعلبي لاحتمال أن يكون وقعت له رواية3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015