"جزء لوين"1.

وأخرجه الترمذي2 عن قتيبة عنه، وفيه "يطلق امرأته ما شاء [أن يطلقها] وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر" فذكر نحو رواية جعفر لكن لم يقل من الأنصار، وفيه "فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة [فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء] 3 النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت حتى نزلت {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية. قالت عائشة: فاستأنفت4 الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق".

ثم أخرجه من رواية عبد الله بن إدريس عن هشام5 مرسلا أيضا. وقال: هذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.

قلت: ووصل الطبري6 رواية ابن إدريس ولفظه: قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤيك ولا أدعك تحلين، أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك فأتت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015