النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية1.
وقال عبد الرزاق2 عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى اأنزل الله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} .
وأخرجه الطبري3 من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:
كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها [في عدتها] فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات.
ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان والكلبي قالا:
كان4 الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية.
قال الكلبي: وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري5 زوجته قتيلة وهي حبلى.
وقال مقاتل: هو مالك بن الأشتر6، رجل من أهل الطائف، قالا جميعا: ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبره فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته