أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
136- قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} .
يأتي كلام قتادة ومقاتل بن حيان في ذلك في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَان} إن شاء الله.
137- قوله ز تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} 1.
1- قال عبد الرزاق2: أنا معمر عن قتادة في قوله: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.
ورواه عبد من طريق شيبان والطبري3 من طريق سعيد كلاهما، عن قتادة ولفظه: لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن.
وفي رواية له4: وتكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.
2- قول آخر: أخرج الطبري5 من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية: نزلت6 في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع7.