وقد ذُكرت الكفارة في آية المائدة1 وقوله بعدها: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} إشارة إلى أن الكفارة إنما تجب في اليمين التي يُوقع2 القصد إليها لا التي تقع من غير قصد إلى اليمين، أو عن خطأ أو نسيان ونحو ذلك.

135- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر} [الآية: 226] .

قال عبد بن حميد: نا يونس عن شيبان عن قتادة3: كان أهل الجاهلية [يعدون] 4 الإيلاء طلاقا فحد لهم أربعة أشهر فإن فاء فيها كفر يمينه وكانت امرأته وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ بها فهي تطليقه5.

وذكر الثعلبي6 عن سعيد بن المسيب: كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية، كان أحدهم لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدا، فكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام7 فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر وأنزل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر} الآية.

وذكر الواحدي8 من طريق الحارث بن عبيد نا عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله بأربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015