ولا ظلم فيه للمرأة ولا مضرة.
الأحناف اعتبروه طلقة بائنة رجعية، يعني بينونة صغرى (المبسوط حـ6 صـ 171)
وعند المالكية يقع الخلع طلاق بائنا "بداية المجتهد لابن رشد حـ2 صـ 268".
وللإمام الشافعي رأيان.
رأي وافق الأحناف والمالكية. ورأي قديم قال إنه فسخ (مغنى المحتاج حـ3 صـ268)
والظاهرية حصروا البينونة في الطلقة ثلاثا، أو التي طلقها من قبل المساس بها لأنها ليس عليها عدة. فأي طلاق غير الاثنين يجب أن يكون رجعيا.
ولكن قال فن راجها فعليه رد ما أخذ منها "فإن لم يتم لها مرادها فما لها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها".
* والمذهب الجعفري. يقع الخلع طلاقا بائنا إذا دفعت الفداء في العدة.
وإذا لم تدفع الفداء في العدة يمكن أن يرجع في العدة. فإذا انتهت العدة فلا رجوع بعدها (المختصر النافع في فقه الجعفرية صـ280)
اعتبر ابن عباس الخلع فسخا, وهو قول مجموعة من أصحاب كطاووس وعكرمة وأحد قولين للشافعي وأحمد بن حنبل وبعض علماء الحديث.
واستدل ابن عباس على أن الخلع فسخ بأن الآية الكريمة ذكرت "الطلاق مرتان" ثم تكلمت عن الخلع {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (الآية229 سورة البقرة)
فالقرآن تكلم عن طلقتين ثم تكلم عن الخلع.
ثم قال بعدها {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (229 سورة البقرة) .