وما يصحبها من اختلاف في اليسار والإعسار كل هذا ربما لم يكن في عصر أئمتنا - رضي الله عنهم -.
فالأمر متروك للعرف والقضاء وما يطرأ على مستوى معيشة الطرفين في الأسرة. فقد يكون الألف من الدراهم عند العقد مالاً كثيراً وعند الرغبة في المخالعة لا تساوي شيئاً ولا يعارض هذا مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - خذ الحديقة وطلقها تطليقة. لقرب الزمن بين العقد والخلع فلم تتأثر القيمة الشرائية للأشياء. ولأن القيمة العينية كالحديقة يقل التباين في ثمنها بخلاف العملة الورقية في عصرنا.
كما لا مانع من احتمال زيادة قمية الحديقة عند الخلع عنها يوم عقد القرآن بسبب نمو شجرها ونضج ثمارها.
قال بهذا بعض العلماء ولا أعرف دليلاً لهم.
والخلع قريب في أحكام من الطلاق. ولا يجب رفع الطلاق إلى الحاكم. فالخلع كذلك. لأنه طلاق على عوض. كما استدلوا بوقوع الخلع للربيع بنت معوذ في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فلم يرفعوا الأمر لعثمان ولم ينكر عليهم عثمان، وهو رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -
موضع طال فيه الخلاف بين الأئمة واختلافهم رحمة بهذه الأمة وسوف أبين معنى الرحمة. في اختلاف الأئمة إن شاء الله.
أولاً: القول بأن الخلع يقع طلاقا رجعيا قول لا يرقى إلى المناقشة فهو باطل بلا خلاف فالمرآة دفعت مالها لتفتدي نفسها.
فلو كان الخلع طلاقاً رجعياً لأخذا الرجل العوض ثم ردها بدون اختيار منها فهو قول مردود.
أما القول بأن الخلع طلاق بائن فلو سلم هذا الرأي من الاعتراض الموجه إليه لقبلناه. لأن الرأي من الاعتراض الموجه إليه لقبلناه لأن كبار الأئمة قالوا به.