فلو حسبنا الخلع طلاقا يصبح الطلاق أربعة. من هنا كان دليل من قال:
إن النكاح فسخ أقوى. لأن الأمة وعلماء الفقه والسنة أجمعوا على أن الطلاق ثلاث.
وقد اختار الإمام الشافعي هذا الرأي في أحد مذهبيه، والإمام أحمد في الرأي الظاهر عنده، وتبناه ودافع عنه الإمام ابن تيمية في الفتاوى حـ3 صـ32) واختاره ودلك عليه الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان في موسوعته العظيمة "المفصل في أحكام المرأة حـ 8 صـ220".
اعترفت المؤتمرات العالمية بما أحدثه الاختلاف بين علماء المسلمين من ثراء في الفقه الإسلامي وقد ذكرت آراءهم في كتابي (شريعة الله يا ولدي) بما يغني عن التكرار والذين يظهرون ضيقهم باختلاف المذاهب يريدون أن ما ذهبوا إليه من آراء أئمتهم لا يقبل المناقشة. على أي حال ليس هذا موضوعي. ضربت لهذا مثلا.
مسافر من صلالة إلى جدة. وصل إلى مسقط "1000 ك" فجاء ضابط آخر وقال "الكمبيوتر" يغني عن السفر. أليس في اختلافهم رحمة؟
ولكن ما علاقة اختلاف الأئمة بموضوعنا؟
عرضت على قضية لأسرة يكثر الزوج فيها الطلاق طلق امرأته طلقة أولى ثم طلقها طلقة ثانية، وهو بصدد الطلاق الثالث.
وسألت أستاذي وشيخي الدكتور عبد العال أحمد عبد العال رئيس قسم التفسير والحديث بالأزهر - غفر الله له فقال لي: إن عزم على الطلقة الثالثة فلا يتعجل يطلب منها أن تفتدي نفسها منه بمبلغ تدفعه له. ويخالعها. ويقينا هي كارهة لتصرفاته فلها أن تفتدي نفسها فإنما رغب في مراجعتها فالباب أمامه مفتوح لأن الخلع فسخ للعقد. فإذا رجع إليها رجع بثلاث طلقات. وليس بطلقة واحدة لأنه عقد جديد.
رحم الله علماء الأمة وأئمتها.
فما نجحت في شيء في حياتي إلا كان رحمه الله أستاذي الدكتور / عبد العال أحمد - بعد الله سببا في هذا النجاح.