* يبقى بعد ذلك آية تتحدث عن رغبة الزوجة في (الخلع) في فداء نفسها. هنا هي الكارهة، وهي صاحبة المصلحة في الفداء لقد انتهى من في قلبها من الود له، والصبر على متاعبه، فهي إن عاشت في بيت تخاف ألا تقيم حدود الله من طاعة لزوجها، ورضى به، وتمكيناً له من نفسها.
وصحبته ولو لم يكرها هو، ولم ير منها ما يقتضي فراقها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل ثابت بن قيس، هل أنت كاره لها أم لا؟
وقد أجمع الصحابة على هذا.
الذي يجمع عليه العلماء والأئمة أن الطلاق بدون سبب مُلح عليه حرام أو مكروه. لأن فيه إضرار بالطرف الآخر وهو هدم لما شرعه الله، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. ولا يفرح إبليس بشيء كما يفرح بالطلاق.
والخلع كذلك فإذا حلت الحياة الزوجية من الضرورة، وإذا أمكن دفع الرغبة في الانفصال، بالصبر والقدرة على التحمل، فيجب عليها الصبر حفاظاً على الأسرة. وربما رعاية للأولاد إن وجدوا.
* يقول ابن قدامة: والحجة مع من حرمه في حالة الوئام والوفاق بين الزوجين واستشهدوا بالآية الكريمة {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} وقدموها على قوله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (المغني حـ 7 ص 54)
محاولة وضع تسعير في مثل هذا الموضوع شيء لا يتفق مع تقلب الأحوال واختلاف القدرة الشرائية غالباً. وحال الأسر من الإعسار واليسار وعكس هذا.
من هنا كان الرأي الراجح رأي جمهور العلماء وهو ما تراضيا عليه، سواء قلَّ عن الصداق أو ساواه أو زاد. وهذا ما حكاه ابن كثير (حـ 1 صـ 274)
وفي المحلي من فقه الظاهرية: لها أن تخلى بجميع ما تملك وواضح أن أسعار العملات والأعيان غير ثابتة ويحدث فيها تباين كبير. وهجرت أحد الزوجين