- وإذا ثبت أنه يريد الفرار من ميراثها فطلقها تعتد بأطول العدتين لترث منه. ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول بها طلاق بائن لعدم وجوب العدة عليها بنص القرآن. إلا إذا كان يريد من طلاقها حرمانها من الميراث فلها الميراث قال العلامة الدردير في كتابه الشرح الصغير: ولمن توفى زوجها ولو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ليس بائناً ولا غير مدخول بها أربعة أشهر وعشرا "الشرح الصغير جـ 1 ص 500".
وقد بين حكم البائن إذا أراد بطلاقها الفرار من الميراث.
عقد الزواج يختلف - في الإسلام عن أي عقد آخر. فهم عقد مقدّس.
من أصل ذلك قدّم له الإسلام بأحكام الخطبة، وأبقى بعده بأحكام العدّة لاستبراء الرحم مما يترتّب عليه حفظ الأنساب. وثبوت النسب أول حقوق المولود.
وفي العدة امتداد للحياة الزوجية وتمهيد للعود إليها بعد الطلاق الرجعي ومن أجل ذلك طلب الله بقاء المطلقة في بيت الزوجية وحرم خروجها منهجتي يؤلّد القرب الرغبة في العودة {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} (الطلاق)
وهذا حكم شرعي غاب عن كثير من المجتمعات الإسلامية فالمرأة كثيراً
ما تلتحق ببيت أهلها وتبقى فيه قبل أن يحدث الطلاق فكيف يتصور رجوعها بعد الطلاق لبيتها لقضاء العدّة فيه؟
وهذا مما ساهم في ارتفاع عدد الطلاق البائن بينونة كبرى.
وكثير من أحكام الإسلام في الأسرة قد هجرها المسلمون جهلاً بها.
وهذه مسؤولية المسجد والإعلام وأجهزة التعليم.
فالعدة امتداد للحياة الزوجية، وتحريض على العودة، واستبراء للرحم وقد تكون العدة لحفظ حقوق الزوجة إذا طلقها في مرض موته ليمنعها من حقها في الميراث. فيجعل الإسلام عدتها امتداداً للحياة الزوجية فيجب لها الميراث ويسمى طلاق الفار.
وإذا كانت العدة من موت الزوج فهي مع ما ذكرنا وفاء للحياة الزوجية، وعزاء لأهله.