وقد بينت السنة المطهرة أن عدتها تنتهي بوضع الحمل لأن الأصل في العدة الاستدلال على براءة الرحم. والوضع يسبب علم اليقين بلذلك ورأى بعض العلماء أن عدتها تنتهي بأطول الأجلين. إما بوضع الحمل وإما بالأشهر، الأبعد منهما.

وهي عزاء ووفاء وطهارة رحم. وحق لله - سبحانه.

حديث سُبيعة بنت الحارث الأسلميّة

يستدل العلماء بحديثها على انتهاء عدة من مات زوجها بوضع حملها، ولو كان بعد أيام من موت زوجها. فقد مات زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما طهرت من الوضع تجملت للخطاب.

فقال لها أبو السنابل بن بعكك مالي أراك تجملتي للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر أربعة أشهر وعشر. فذهبت وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفتاها بأنها قد حلَّتْ حين وضعتْ حملها وأمرها بالزواج إن بدا لها. (البخاري كتاب المغازي ومسلم كتاب الطلاق)

مجموع ما قرأته من كتب الأئمة يؤكد إجماع الأئمة على وجوب عدة المتوفي عنها زوجها، ووافقهم المفسرون للآية الكريمة.

تجب العدة على المرأة مسلمة أو كتابية، قابلة للحمل أو يائسة، صغيرة لا يحمل مثلها أو كان الزوج صغير لا يتصور منه حدوث الحمل لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة 234)

حتى ولو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً فإنها تنتقل إلى عدة المتوفي عنها زوجها - أي أربعة وعشراً ما لم تكن حاملاً فعدتها وضع الحمل - وهو رأي الجمهور - أو طول الأجلين - كما قال بعضهم.

أما أن طلقها بائنا فليس عليها عدة المتوفي عنها زوجها، لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية (المغني لابن قدامة جـ 7 صـ 474 والبدائع حـ 3 صـ 200)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015