السلف الصالح - رضي الله عنهم - كثرت أقوالهم في الآيتين سأل عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - عن آية الحول لماذا كتبها عثمان متأخرة وهي - في فهمه منسوخة فالأصل أن تتقدم.
فأجاب عثمان: لا أغير شيئاً منه - من القرآن - عن مكانه يا ابن أخي "البخاري كتاب التفسير"
وقال العلامة ابن عاشور في "التحرير والتنوير"
جعل الله لها وصية أن تقيم في بيت الزوجية وأن يُنفق عليها سنة كاملة قبل تشريع الميراث. وهي حرة في أن تسكن أو تخرج.
فالأشهر الأربعة والأيام العشر عدّة واجبة تقضيها في بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا لضرورة. فقد أخرج الإمام علي ابنته أم كلثوم من بيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - بعد استشهاد عمر.
أما بقية العام فوصية من الله لها إن شاء قبلتها وإن شاءت خرجت.
فهي تتعلق بالسكني ولا تتعلق بالعدة ويبدوا أن هذه الوصية رُفعت بالميراث. لقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" "أبو داود وصايا 6، ترمذي وصايا 5، وابن ماجة وأحمد 4 "186"
{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} "البقرة آية 240"
والمعروف هو ألا تخطب ولا تتزين ولا تتزوج في أيام العدة.
وأسأل: ما علاقة أهل الميت بتصرفاتها بعد خروجها من بيتهم حتى يقول القرآن الكريم {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} إن الآية الكريمة ترمي إلى شيء بعيد لم يتنبه إليه كثير من الدعاة وهو المسؤولية الجماعية عن تصرًّف الأفراد وخصوصاً النساء. كالجسد الواحد إذا فسد فيه عضو كله.
عرفنا عدّة المرأة إذا مات زوجها. وقد بينها القرآن صراحة وهي أربعة اشهر وعشرة أيام. ما لم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 4 الطلاق.