بهذا الدقة أفتى علماء الإسلام منذ قرن.
وكما يقولون: يبدأ الفقه عندما ينتهي التخصص العلمي.
لها مهر مثل كما قلنا وعليها العدّة.
رابعاً: الفراق بالخلع
الرأي الراجح ليس لها متعة. وعليها العدة إن كان قد دخل بها لعموم قوله تعالى في عدة المدخول بها.
خامساً الفراق بموت الزوج
أمّا عدّة من مات زوجها فواجبة عليها وفاء وعزاء وسلوى لأهله سواء دخل بها أو مات قبل الدخول.
لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} "234 سورة البقرة"
وهذا الحكم متفق عليه لصريح النص الكريم.
وفي الموضوع آية أخرى حددت المدة بسنة كاملة. {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (240 الآية)
هل موضوع الآيتين واحد كما يفهم من النظرة الشريعة؟
وهل إحداهما ناسخة للأخرى؟
وإذا قلنا بالسنخ فآية الأشهر الأربعة هي المتقدمة في ترتيب الآيات فلماذا لم يقل أحد إن لآية المتأخرة في ترتيب الآيات نسخة المتقدمة؟
أليس من الأفضل أن تكون الآية الثانية محكمة كالأولى؟ ولكل واحد منهما موضوع مختلف؟