والظاهر أن الأمر الوجوب للشعور بالملكية في قوله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} ولقوله تعالى {عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولكلّ عصر تحديد المبلغ الذي يليق بالمتعة، ولكل أسرة فلا ضرورة لنقل آراء القدامي في تحديدها.
وقد روي القرطبي أن الإمام الحسن لما بايعه الناس بالخلافة بعد استشهاد الإمام علي قالت له زوجته عائشة الخثعميّة تهنئه بالخلافة.
وكان الإمام الحسن مصاباً باستشهاد والده فاعتبر هذه التهنئة شماتة فطلقها.
فلما قضت عدتها بعث إليها بعشرة الآف متعة.
فقالت: "متاع قليل من حبيب مفارق"
فلما علم بذلك ندم على طلاقها وقال لولا أنها. الثالثة لرددتها.
فليتق الله من يسرع بالطلاق ويعط لنفسه فرصة {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} .
ثالثا - لو طلقها بعد الدخول بها.
لها الصداق كاملاًَ إن كان قد حدده لها. ولها مهر المثل إن كان لم يحدد لها صداقا.
وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمهر المثل في قضية بنت واشق الأشجعية. (أبو داود والترمذي)
وقال بمهر المثل الأئمة الأحناف والشافعية والحنابلة والأباضية في الرأي الراجح عندهم.
والعلماء يلجؤن إلى مهر المثل إذا عقد عليها ولم يُسمّ لها مهراً أو سمّى لها مهراً فاسداً كالخمر والخنزير.
أو سمَّى لها مهراً مجهولاً كالبيت الذي لد يحدد مكانه ولا عدد غرفه، أو سيارة ولم يحدد نوعها وسنة صنعها. وغير هذا.
ومهر المثل يقاس بإخواتها وعماتها وبنات أعمامها ويشترط التقارب بينهن في الدرجة العلمية. وتقارب العصر والبلد، وعلماء الأحناف يطلبون مراعات سن الخاطب شاباً أم شيخاً، ودرجته العلمية والوظيفة.