لاخلاف في هذا. والنون نون النسوة. ولها أن تتنازل عن حقها وما لها لمن تشاء {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (5 النساء) .
أما قوله تعالى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
فالمعنى يحتمل زوجها ووليها فهو يشملها.
وقد ذكر ابن العربي الأندلسي أدلة ترجيح احتمال كل واحد منهما فأجاد وأفاد، ورجح أن يكون الولي هو المقصود (أحكام القرآن جـ 1 ص 219)
لها نصف المهر وإذا لم يكن دخل بها قبل الطلاق وليس عليها عدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} "الأحزاب 49"
ثانياً: إذا طلقها من قبل الدخول بها ولم يحدد لها صداقاً في العقد فليس لها شيء من الصداق لأن الصداق مجهول والمجهول لا يُنصف ولكن لها "المتعة" حق لازم يحدده لها القضاء.
لأن بقية الآية الكريمة {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (49 الأحزاب) والمتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} "336 البقرة"
وهي شكر للمطلقة، ووفاء لها على ما قدمت أيام الحياة الزوجية.
وقد أمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقدم مثل هذا العطاء لزوجاته عندما خيرهن بين البقاء مع الرضا بضيق العيش وبين الفراق الجميل إن رغبن في الدنيا. ولكنّهنّ جميعاً اخترن الله ورسوله.
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (28 الأحزاب) .
وهل المتعة واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} "241 سورة البقرة".
أم أن الأمر للندب كما ذهب الإمام مالك وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم.