والرأي الثاني أكثر نظاماً، وقد اخترته لما فيه من تسجيل الإدارة القضائية للحادثة فلا تتكرر، ولإثبات وقوع الطلقة بائنة فلا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وباستشارتها، وهذا أن كان له رصيد من الطلقات. ووقع الأمر للقضاء حقا، فلها أن تصبر وتحتسب، ومع هذا فالمعاشرة لا تثبت قضاء إلا بشهادتها.
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بن العاص عن مواصلة الصيام نهاراً وقيام الليل لما فيه من ظلم للمرأة كما نهى الإسلام المرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضراً إلا بإذنه {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (228 سورة البقرة)
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (19 النساء)
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي". (الترمذي. 3830) .
الطلاق قضية كبيرة {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} "النور 15"
يترتب عليه أمور كبيرة، هدم للأسرة وضياع للنشئ، ومعانات وفراغ نفسي، وشماتة من الحاقدين.
وأخشى ما أخشاه أن الحياة الزوجية كانت تسد حاجة الجسد الجنسية فلتتدخل السماء باللطف والعفة لحفظ المتفارقين من الانحراف الجنسي.
ولكنني هنا أتحدث عن آثاره الشرعية من المهر والعدة والمتعة والنفقة.
أولاً: الطلاق قبل الدخول بها وقد حدد لها صداقاً.
بين القرآن الكريم أن لها نصف المهر الذي حدده لها. {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (237 سورة البقرة)
فلها نصف المهر الذي اتفقا عليه ما دام لم يذكر أي الجهتين المطالبة بالعفو في قوله تعالى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} "يعفون يعني النساء