ولكن منع العناد. وأباح القَسَمْ على عدم اقترابها. ولكن له أربعة أشهر: وبعدها إما أن يفيء وإما أن تطلق.
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (226 البقرة)
شرع له القرآن الحق في هجر جسدها رداً على محاولة استعمال جسدها لدلالها، ومحاولتها إرغامه على تحقيق ما وكان يريد هذا معتادا.
وللرجل فيه مطلق الحرية قبل نزول الآيات الكريمة.
وكان الرجل يقصد به الإذلال. وكان بعض الرجال يستعين على إزائها بزوجة أخرى، أو بالصبر على بُعدها وهجرها فيطيل المدة، ولكن الله - سبحانه - حدّد المدّة من الزمن لا يجوز للزوج أن يتجاوزها وهو يقصد الإضرار بالزوجة. فإن قصد مجرد التأديب والهجر في المضجع فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد حلف على نسائه شهراً وأتمه. وقد أقره القرآن.
وإن قصد جانباً طبياً كعدم الرغبة في الحمل حتى يتم فطام طفلها فلا إثم.
وإن كان العلم الحديث قد عالج هذه الأمور علاجاً مأموناً - غالباً. بالموانع من وصول النطفة أو إلغاء مفعولها بالعقاقير.
أربعة أشهر وبعدها إما أن يفيء وإما أن يطلق. ما دام الزوج مقيماً غير مسافر، صحيحا غير مريض. وللمريض بعد ذلك رأيان.
رأى يرى أن مجرد مرور الأشهر الأربعة يوقع طلقة بائنة عليه عقوبة له.
وهذا رأي الأحناف.
والإمام الشافعي والمالكي والإمام أحمد يرون ضرورة تدخل القاضي لإيقاع الطلاق.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} "227 البقرة"
وهذا الشرط "وهو العزم على الطلاق" يكاد ينتفي في مذهب الأحناف.