وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها (?) الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام (?) والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له (?) بثمن المثل (?).
وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي (?)، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له (?) بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان (?).
وقال أصحاب أبي حنيفة (?): لا ينبغي للسلطان أن يسعر على