أوجه في مذهب أحمد (?)، أحدها: أنَّه لا يجوز مطلقًا (?)، والثاني: أنَّه يجوز عند الحاجة، والثالث: أنَّه لا يجوز (?) إلَّا أن يتعين عليه، والرَّابع: أنَّه يجوز، فإن أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الأداء.
والمقصود أنَّ ما قدره النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية، وهو حق الله تعالى، وما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله، وذلك في الحقوق والحدود.
فأمَّا الحقوق، فمثل حقوق المساجد، ومال الفيء، والوقف على أهل الحاجات، وأموال الصدقات، والمنافع العامة.
وأمَّا الحدود، فمثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر المسكر.
وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك مصلحة عامة، ليس الحق فيها لواحدٍ بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية