عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟

النَّاس، إلَّا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر في ذلك، ونهاه عن الاحتكار، فإن أبى حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرًا له، ودفعًا للضرر عن النَّاس.

قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام، وتجاوزوا القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلَّا بالتسعير سعَّره حينئذٍ بمشورة أهل الرَّأي والبصيرة (?).

وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر (?)، ومن باعَ منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنَّه غير مكره عليه.

قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه (?)؟ فعلى الخلاف المعروف في بيع مال المديون.

وقيل: يبيع ها هنا بالاتفاق؛ لأنَّ أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام (?)، والسعر لما غلا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبوا منه التسعير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015