فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (?) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (?). وهو قول سفيان الثوري (?) ووكيع (?) وأبي حنيفة وأصحابه (?).
وذكر أبو عبيد (?) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (?) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (?).