وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز (?).

قال ابن حزم (?): وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني (?).

وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك (?).

وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي (?) وشريح (?) وإبراهيم النخعي (?).

وذكر ابن أبي شيبة (?) من طريق إبراهيم الصائغ (?)، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015