وروى ابن أبي شيبة (?) عن ابن عيينة (?) عن يونس (?) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.

وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (?) إلَّا المسلمين (?).

وهذه إحدى (?) الروايات (?) عن الشعبي (?)، والثانية: الجواز (?)، والثالثة: المنع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015