شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم

فصل

الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق (?).

وذلك في صور:

إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة (?).

قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015