ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (?).
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (?).
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (?) في شهادتهم؟ على قولين (?)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (?).