والنخعي (?)، وشريح (?)، وابن أبي ليلى (?)، وابن شهاب (?)، وابن أبي مليكة (?) - رضي الله عنهم - وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون (?) بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة (?).
قالوا (?): وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم (?)، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.
قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،