امرأة (?).

وذكر عبد الرزاق (?) عن ابن (?) جريج عن هشام بن حجيرة (?) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.

وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (?) بن أبي (?) حازم، عن الزبير بن الحارث (?)، عن أبي لبيد (?): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (?).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (?) حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015