يحيى بن عبيد (?) عن أبيه (?): أنَّ رجلًا من عمان ثَمِلَ من الشراب، فطلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه نسوة، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه -، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت (?) عليه الطلاق (?).

وذكر سفيان بن عيينة: أنَّ امرأة أوطأت (?) صبيًّا فقتلته (?)، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن (?).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث (?) عن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015