النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".
وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (?).
وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (?) رجل وامرأتين (?).
وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (?).
وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (?) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (?).
وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (?).
وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق