وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا (?)، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى (?) عن أبي ضمرة (?) عن أبيه (?) عن جده (?) عن علي (?).

وصح ذلك عن عطاء (?)، وعمر بن عبد العزيز.

وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة (?): لا تقبل شهادة (?) النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (?).

وقال عمر (?) وعلي (?) - رضي الله عنهما -: "لا تجوز شهادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015