اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

فلا (?)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (?).

فصل

شهادة النساء نوعان

وشهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (?). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (?). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (?).

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (?) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015