والصداق (?)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.
فصل
وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (?)، وما لا قصاص فيه (?) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (?)، والمأمومة، والجائفة (?)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (?) في المال، والإيصاء (?) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (?) رقه، روايتان (?):
إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.