الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته (?) بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت (?) في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.
وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح (?) والإقرار (?) بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة (?)، والإبراء (?)، والمطالبة بالشفعة (?)، وإسقاطها، والقرض (?)،