هل يشترط كون الحالف مسلما؟

ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره (?)، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه (?) دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي (?) غير عدل؟ قال: وإن كان (?) المدعي غير عدل (?)، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى (?).

هل يشترط أن يحلف المدعي على صدق شاهده؟

وهل يشترط أن يحلف المدعي (?) على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015