الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف

والهبة (?).

قال في "المحرر" (?): والوصية (?) لمعين، أو الوقف (?) عليه.

وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا (?) لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا.

وأما (?) الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها (?)، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه (?) إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015