تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه

مناقشة إيراد على الحكم بالشاهد واليمين

الخطاب (?) بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه:

منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان.

ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به (?).

ومنها: أنا لو جعلناها حجة (?) لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد.

ومنها: أنها (?) لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية (?).

قال القاضي (?) في "التعليق": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015